الشيخ حسين آل عصفور
322
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( التذكرة على صحته الإجماع ) * خلاف إجماع الشيخ * ( واستقربه ) * الشهيد الأوّل * ( في الدروس ) * غير ملتفت لذلك الإجماع * ( بناءا على أنّه في معنى النقل ) * عنهم إلى من ذكره * ( ب ) * ذلك * ( الشرط كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر ) * ورتّب عليه الاستحقاق * ( فإذا زالت ) * تلك الصفة * ( انتقل عنه إلى غيره وهو ) * أمر * ( جائز بلا خلاف ) * وقد شرطه الأئمّة عليه السّلام في أوقاتهم نفيا وإثباتا فيكون ذلك الشرط سائغا لأنّه ربّما كان أقوى من اشتراط الوصف . * ( وكذا لو اشترط إدخال من يريد معهم ) * على سبيل التشريك * ( لأنّه لا ينافي مقتضى الوقف ) * وهو شرط سائغ في عقد لازم فيترتّب عليه جواز ما شرط في العقود اللازمة لتلك المعتبرة التي مضت في غير موضع من المعاملات وهو « المسلمون عند شروطهم إلَّا شرطا خالف كتاب اللَّه » * ( بل الشيخ ) * في الخلاف والمبسوط * ( على جواز الإدخال ) * فيما وقف * ( إذا وقف على أولاده الأصاغر ) * مطلقا * ( وإن لم يشترط ) * في العقد ذلك * ( للصحيحين وغيرهما . ) * وأراد بالصحيحين ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصّادق عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس . وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلَّا أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه . وأراد بغيرهما خبر محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به . وخبر علي بن جعفر كما في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام لكنه